حصر العقارات |
القانون ينظم ضوابط حصر العقارات لنزع الملكية للمنفعة العامة
نظم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ضوابط حصر وتحديد العقارات التي يجب نزع ملكيتها للمنفعة العامة حيث تنص المادة 5 على أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف
ووفقا للمادة يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم
كما تنص المادة على أن تحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى وأن يوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه
جدير بالذكر أن القانون ينص على أن يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة
تعليق